تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
إزالته بالغسل إشكال « 1 »

7 - مسألة لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره

من التبن أو الرماد أو نحو ذلك وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا

8 - مسألة إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد

وأمكن إذابته وجب كما مر كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب

9 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله « 2 »

ولو بالشراء « 3 » أو نحوه

10 - مسألة إذا كان وظيفته التيمم بالغبار

يقدم « 4 » ما غباره أزيد « 5 » كما مر

11 - مسألة يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية « 6 » والتراب الندي

وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها

12 - مسألة إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل

وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته

13 - مسألة المناط في الطين « 7 » الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد « 8 »

ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى « 9 » ظاهرا وإن كان الأحوط « 10 » تقديم اليابس والندي عليه

فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا

فلو كان نجسا بطل « 11 » وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة و
هامش
( 1 ) الأقوى عدم الجواز ( گلپايگاني - نجفي ) . المنع هو الأوجه ( رفيعي ) . ( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 3 ) بشرط عدم توجه الضرر إليه به ( نجفي ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط كما مرّ في المتن ( خوئي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . وجوبه غير معلوم ( رفيعي ) ( 6 ) بشرط صدق التراب بالإطلاق عليها على الأحوط كما مر ( نجفي ) . ( 7 ) بل المعيار الصدق عند العرف ( نجفي ) . ( 8 ) بل المناط فيه الصدق العرفي ( خوئي ) . بل المناط هو الصدق العرفي ( قمّيّ ) . ( 9 ) محل تأمل فلا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 10 ) لا يترك الاحتياط ( نجفي ) . ( 11 ) على الأحوط في الثوب ونحوه فلو انحصر ما يصحّ التيمم به فيه فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمم به والقضاء ( خوئي ) . في الثوب ونحوه تأمل فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .