تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فيه سقوط الأداء « 1 » ووجوب القضاء « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » الأداء أيضا وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ومع عدم إمكانه حكم « 4 » بوجوب التيمم بهما ومراعاة هذا القول أحوط « 5 » فالأقوى لفاقد « 6 » الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضا وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح « 7 » به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه « 8 » على وجه يجري « 9 » - وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا

1 - مسألة [ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ]

وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط « 10 » مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما ومع فقد التراب الأحوط الرمل « 11 » ثمَّ المدر ثمَّ الحجر
هامش
( 1 ) بل الأقوى اتيان الصلاة فاقدا ( رفيعي ) . ( 2 ) ثبوت القضاء مبنى على الاحتياط ( خ ) . قد عرفت أنّه الأقوى ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في جواز التيمم بهما منع ( نجفي ) . ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . لا وجه لمراعاة التيمم به نعم المسح به على أعضاء الوضوء والغسل على وجه تصير ندبة له وجه فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . . لا يترك ( نجفي ) . ( 6 ) قد عرفت ان الأقوى كفاية الأداء والأحوط ضم القضاء به ( نجفي ) . ( 7 ) بالنحو المذكور قريبا ( نجفي ) . لا يترك الاحتياط بذلك ويكون مهما أمكن بنحو تتندى به البشرة ولو كالدهن وهكذا الامر في الجمد ( ميلاني ) . ( 8 ) بنحو الدلك حيث لا محذور فيه كالحرج والضرر ( نجفي ) . ( 9 ) أي أقل مراتب الجريان وحصول الغسل ( خ ) . الأقوى كفاية مثل التدهين ولو لم يصدق الجريان ( نجفي ) . ( 10 ) لا يترك ( خونساري ) لا يترك الاحتياط ( نجفي ) . ( 11 ) في تقدم كل من الرمل والمدر على الآخر اشكال والأحوط الجمع بينهما ( خوئي ) . لا يترك ( رفيعي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 487 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي