على الأقوى « 1 » كما أن الأقوى « 2 » عدم الجواز بالطين المطبوخ « 3 » كالخزف والآجر وإن كان مسحوقا مثل التراب ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق « 4 » ونحوها مما خرج عن اسم الأرض ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب « 5 » أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار « 6 » إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلا وجب ودخل في القسم الأول والأحوط اختيار ما غباره « 7 » أكثر « 8 » ومع فقد الغبار « 9 » يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه وإلا وجب ودخل في القسم الأول فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض « 10 » مطلقا غير المعادن الثانية الغبار الثالثة الطين ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى « 11 »
هامش
( 1 ) بل الأحوط ( خ - خونساري - گلپايگاني ) . بل على الأحوط ومثله التيمم على الطين المطبوخ ( خوئي ) . بل الأقوى الجواز ( شريعتمداري ) . بل على الأحوط ان وجد شيئا مما تقدم وكذلك الحكم في التيمم بالطين المطبوخ ( ميلاني ) .
( 2 ) بل الأحوط فيها مع وجود غيرهما من التراب وغيره ( قمّيّ ) .
( 3 ) الجواز فيه لا يخلو من وجه وان كان الاحتياط لا ينبغي ان يترك ( خ ) .
( 4 ) في خروجه عن اسم الأرض تأمل فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 5 ) إذا كان على وجهها ولا يكفى الغبار الباطني وان ينشر بالضرب ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدم على الطين ( خ ) . إذا كان على وجهها الغبار والا ففي تقديمه على الطين تأمل ( قمّيّ ) .
( 6 ) ان كان على ظاهره وأمّا الغبار في الباطن وان كان بحيث ينتشر بالضرب عليه ففي تقديمه على الطين اشكال والأحوط الجمع بينهما ( گلپايگاني ) . ان كان ظاهرا عليه والا فالأحوط ان يتيمم بالطين أيضا ( ميلاني ) .
( 7 ) كما أن الأحوط النقض ( نجفي ) .
( 8 ) وكذا الأحوط نقضه إذا كان سببا لكثرة الغبار ( نجفي ) .
( 9 ) سواء لم يكن أصلا أو كان ولكن بحيث لا يصدق التيمم على الغبار بل على الجسم المغير ( نجفي ) .
( 10 ) قد عرفت قبيل هذا ما هو الأحوط ( نجفي ) .
( 11 ) الأقوى ثبوت الأداء وسقوط القضاء والأحوط ثبوتها أيضا ( نجفي ) .