تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
المشهور أيضا مطلقا وخص « 1 » بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر « 2 » المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي « 3 » وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء

37 - مسألة إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله

وأمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه « 4 » وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل « 5 » وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ

فصل في بيان ما يصح التيمم به

يجوز التيمم على مطلق « 6 » وجه الأرض « 7 » على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا يجوز
هامش
( 1 ) وهو الأقوى ( نجفي ) . ( 2 ) بل الأظهر ( نجفي ) . ( 3 ) وقد مرت المناقشة في هذا التعليل ( نجفي ) . ( 4 ) بل الوجوب في غاية البعد ( شريعتمداري ) . الوجوب غير معلوم نعم بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ( رفيعي ) . ( 5 ) بدون استلزامه الهتك أو التنجيس أو نحوها من المحاذير ( نجفي ) . ( 6 ) الأحوط تقديم التراب ان أمكن ( رفيعي ) . على الأقوى والأحوط الاقتصار على التراب الخالص ( نجفي ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط بالاقتصار على التراب الخالص مع التمكن منه ( خونساري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 485 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي