يتمكن من تفريغه « 1 » في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى
35 - مسألة إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء
وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه « 2 » أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ص فالظاهر « 3 » وجوب التيمم « 4 » لأجل « 5 » الدخول في المسجد « 6 » وأخذ الماء أو الاغتسال فيه « 7 » وهذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى « 8 »
36 - مسألة لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء
إلا في موضعين أحدهما لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لما كان الحكم استحبابيا « 9 » يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على
هامش
( 1 ) ولا اخراج الماء منه بنحو لا يستلزم التصرف المحرم وقد مر الكلام في صور المسألة في باب الوضوء فليراجع ( نجفي ) .
( 2 ) مع عدم صدق الهتك ( نجفي ) .
( 3 ) بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها ( خونساري - قمّيّ ) .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في غير المسجدين واما فيهما فلا يجوز له الدخول ولو لاخذ شيء منهما ( شاهرودي ) . بل الظاهر عدم وجوبه وانما يتيمم لأجل الصلاة ( ميلاني ) .
( 5 ) في جواز المكث في المسجد ودخول المسجدين مع التيمم تأمل ( قمّيّ ) .
( 6 ) تقدم ان الأظهر وجوب التيمم للصلاة حينئذ ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين ( خوئي ) .
( 7 ) إذا لم يلزم منه محذور وكذا في مثل الفرع ( خ ) .
( 8 ) لان الوجدان الناشى من قبله لا يصلح لرفع موضوعه ( گلپايگاني ) .
( 9 ) لو تمت قاعدة التسامح وقد عرفت مرارا في التعاليق السابقة عدم التمامية ( نجفي ) .