الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة « 1 » - وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة
32 - مسألة يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها « 2 » في ضيق الوقت
33 - مسألة في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال « 3 »
فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل « 4 » الانتقال « 5 » إلى التيمم
34 - مسألة إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
فقد مر « 6 » أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل « 7 » لعدم الأمر « 8 » به « 9 » وإذا أتى به بقصد غاية أخرى « 10 » أو الكون على الطهارة صح وكذا إذا قصد المجموع « 11 » من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم .
الثامن عدم إمكان استعمال الماء
لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( خونساري ) . الأقوى الجواز في تلك الحالة ( گلپايگاني ) .
( 2 ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 3 ) والأظهر الجواز ( شريعتمداري ) . لا يخلو الجواز عن قوة ( گلپايگاني ) . الجواز لا يخلو من قوة ( خونساري ) .
( 4 ) الأقوى الانتقال ( نجفي ) .
( 5 ) الأولى أن يأتي بتلك المستحبات مع التيمم بقصد الرجاء لا سيما إذا كانت ممّا لا قضاء لها ( ميلاني ) .
( 6 ) وقد مر الكلام فيه ( خ ) .
( 7 ) قد مر انه لا يبعد الصحة ( خونساري ) . بل صح على الأقوى ( ميلاني ) .
( 8 ) بل يصحّ وقد مر ( قمّيّ ) .
( 9 ) وقد مر الكلام فيه وان الأظهر الصحة ( شريعتمداري ) . مر آنفا ان الصحة غير بعيدة ( خوئي ) .
( 10 ) ونحوها من الامر النفسي لو قيل به ( نجفي ) .
( 11 ) سواء جعل كل غاية جزءا من الداعي أم لا كما مرّ في مبحث النية ( نجفي ) .