على الطهارة صح على ما هو الأقوى « 1 » من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ولو كان جاهلا « 2 » بالضيق « 3 » وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى « 4 » الغايات الأخر ويبطل « 5 » إن قصد الأمر « 6 » المتوجه إليه « 7 » من قبل تلك الصلاة
30 - مسألة التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح
إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء « 8 » في أثناء الصلاة « 9 » الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل « 10 » الكفاية « 11 » في هذه الصورة
31 - مسألة لا يستباح « 12 » بالتيمم لأجل الضيق
غير تلك الصلاة من الغايات
هامش
( 1 ) إذا كان الوضوء مزاحما للوقت وكان الوقت أهم فالوضوء ليس مأمورا به مطلقا فيشكل صحة الوضوء حينئذ لعدم الامر به ( رفيعي ) .
( 2 ) فيه نظر كما سبق ( رفيعي )
( 3 ) يمكن أن يقال بالصحة في هذه الصورة إذا الامر الغيري في باب الطهارة غير مقرب الا باعتبار انه يدعو إلى متعلقه وهو امر راجح وعبادة وقصدها مشتمل على قصد القربة ولا يضر في ذلك عدم تحقّق الامر الغيري واقعا بعد فرض القطع به كما لا يخفى بل يمكن أن يقال في صورة العلم بالضيق أيضا بالصحة إذا فرض على وجه تمشى منه قصد القربة ( شريعتمداري ) .
( 4 ) أو امره النفسي ان كان ( نجفي ) .
( 5 ) لا يبعد الصحة ( خونساري ) .
( 6 ) بل يصحّ على الأقوى ( ميلاني - قمّيّ )
( 7 ) لا تبعد الصحة في فرض الجهل بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع ( خوئي ) .
( 8 ) لا يبعد كفايته ( رفيعي ) .
( 9 ) لا يبعد كفايته لصلاة أخرى بل ولو فقد بعدها بلا فصل بحيث لم يسع الوقت للتوضى أو الاغتسال به ( شاهرودي ) . أو بعدها بقدر غير متسع للوضوء ( نجفي ) .
( 10 ) بل لا يبعد ( خ - گلپايگاني ) . احتمالا قويا وان كان الأحوط تجديد التيمم ثمّ ان هذا كله لو لم يتمكن من الوضوء في أثناء الصلاة بدون محذور كما مرّ سابقا ( نجفي ) . بل لا يخلو من قوة ( خونساري ) .
( 11 ) بل الأقوى الكفاية ( شريعتمداري ) .
( 12 ) على الأحوط ( خ - نجفي ) .