في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم والفرق « 1 » بين الصورتين « 2 » أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم « 3 » خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى
28 - مسألة إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه
بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل « 4 » أيضا إلى التيمم وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة « 5 » بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة « 6 » إلى الاحتياط بالقضاء هنا
29 - مسألة من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل « 7 » لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة وأما إذا توضأ بقصد غاية « 8 » أخرى من غاياته أو بقصد الكون « 9 »
هامش
( 1 ) لا فرق بينهما في حصول خوف الفوت ولزوم التيمم ( خ ) . في تعليل الفرق نظر ( نجفي ) .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الصورتين بعد احتمال الضيق في الأولى الملازم لخوف الفوت ( شريعتمداري ) . يشكل الفرق بينهما ( خونساري ) . لعل مبنى كلامه ان الاحتمال لم يبلغ مرتبة يورث الخوف بل مجرد خطرة وبالجملة الاحتمال الغير العقلائي ( رفيعي ) .
( 3 ) بل المجوز في الثانية أهمية احراز الوقت على الطهارة المائية بضميمة ان الاستصحاب في الأولى رافع لموضوع الدوران العقلي ولا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت كما مر ( گلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط وقد مر الكلام فيه ( قمّيّ ) .
( 5 ) الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضا فان العبرة بعدم الوجدان بالإضافة إلى الصلاة لا مطلقا ( خوئي ) .
( 6 ) لا يلزم الاحتياط لكن محله باق لأجل بعض الاحتمالات ( خ ) .
( 7 ) الأقوى صحتهما في جميع صور المسألة لما تقدم من أن صحتهما لا تتقوم بالامر الغيري بل هو غير دخيل فيها على فرض صحته وتحققه مع أنّه لا أصل له رأسا ( خ ) . فيه نظر ( قمّيّ )
( 8 ) أو قصد امره النفسي ان قيل به وان كان الحق خلافه كما مرّ عليه لا يبعد الصحة سواء كان هناك ضيق أم لا علم ذلك أو لم يعلم ( نجفي ) .
( 9 ) قد مر الكلام فيه في مبحث النية ( نجفي ) .