معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال « 1 » بتقديم « 2 » تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ولا يخلو ما ذكره من وجه
24 - مسألة إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال « 3 »
25 - مسألة إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد « 4 » ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال « 5 » والأولى « 6 » صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة « 7 » ففي
هامش
( 1 ) وهو الأقوى وقد مر وجوب الصلاة عاريا ( خ ) .
( 2 ) هذا هو المتعين على ما هو المشهور الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار نعم على القول بتعين الصلاة في الثوب النجس ففي تقديم التطهير على رفع الحدث اشكال وعلى فرض التقديم ففي تقديم أحدهما على الآخر أيضا اشكال نعم القول بالتخيير لا يخلو وجه قوى ( شاهرودي )
( 3 ) لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة ( خ ) . الأقوى تقديم الصلاة عن طهارة مائية والأولى تأخيرها عن شرب الماء ، ان لم تنجس به شفتاه أو طهرهما بعده ( ميلاني ) الأظهر تقديم الصلاة مع الوضوء والأحوط ان يقصد به غاية أخرى ويؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء ان أمكن ( قمّيّ ) . الأقرب تقديم الصلاة ( گلپايگاني ) . يرجح دفع الاضطرار بالماء الطاهر ( شاهرودي ) . أظهره تقديم الصلاة عن طهارة ( خوئي ) لا يبعد تقديم وجوب الوضوء والصلاة ( شريعتمداري ) . الأقوى تقديم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر ان كان في الوقت ولم يضطر بعد إلى شرب الماء وجواز شرب الماء النجس بعد طرو الاضطرار بقدر رفعه لا الري وكذا لو كان هناك تزاحم على الأظهر واما لو كان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمكن من تحصيل الماء الطاهر بعد دخوله كما هو الفرض ففي جواز شرب الطاهر حينئذ اشكال والأظهر الأول فيعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطهورين على الأقوى ( نجفي ) .
( 4 ) بل هو الأرجح ( نجفي ) .
( 5 ) والأظهر التخيير ( خوئي ) . وجه اشكال جواز الصلاة عاريا مع أن شرطية الطهارة في المرتبة المتقدمة على تحصيل الساتر ( رفيعي ) .
( 6 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) .
( 7 ) فيه تفصيل لا يسعه المقام ولعلّ تحصيل الماء أولى ( رفيعي ) .