تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
استعماله في رفع الخبث « 1 » ويتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره والأولى « 2 » أن يرفع « 3 » الخبث أولا « 4 » ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم وإذا توضأ « 5 » أو اغتسل حينئذ بطل « 6 » لأنه « 7 » مأمور بالتيمم « 8 » ولا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى « 9 » بطلان « 10 » صلاة فاقد الطهورين « 11 » فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ

23 - مسألة إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس

من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال « 12 » - بل لا يبعد « 13 » تقديم « 14 » الثاني « 15 » نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان
هامش
( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل لعلة المتعين ( رفيعي ) . ( 4 ) بل الأحوط ذلك ( ميلاني ) . ( 5 ) فلا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا من غير فرق بين مورد النصّ وغيره ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا يخفى أن المسألة من مصاديق مسئلة الضد فبناء على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وكفاية وجود الملاك أو تصحيح الامر الترتيبي يصحّ الوضوء وهو الأظهر وان كان عاصيا بترك الإزالة ( شريعتمداري ) . مشكل ( گلپايگاني ) . ( 7 ) فيه نظر ولا يخلو الصحة من وجه ( قمّيّ ) . ( 8 ) وللصحة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث ( خوئي ) . ( 9 ) الأقوى صحة صلاته في الوقت والأحوط قضائها في خارج الوقت ( نجفي ) . ( 10 ) يعني عدم كفايتها عن القضاء ان تمكن من الطهور بعد الوقت بل الأداء في الوقت ولكن التعليل المذكور عليل ( رفيعي ) . ( 11 ) يأتي الكلام عليه في محله ( ميلاني ) . ( 12 ) والأحوط تقديم رفع الحدث ثمّ التيمم بعده ( ميلاني ) . ( 13 ) الظاهر تقديم الأول ( خ ) . ويحتاط بضم التيمم أيضا ( شاهرودي ) . ( 14 ) بل الأول ( نجفي ) . ( 15 ) والأحوط ان يتيمم بعد الوضوء أيضا ( خوئي ) . بل هو المتعين إذ لا دليل على وجوب تقليل النجاسة خصوصا إذا كان مزاحما لواجب ( شريعتمداري ) . الأوفق بالقواعد تقديم الأول ( گلپايگاني ) . ويحتاط بضم التيمم بعد الوضوء ( قمّيّ ) .