تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الثانية يجوز « 1 » ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل

22 - مسألة إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه

لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته بل وكذا إذا خاف على « 2 » طفل من العطش « 3 » فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء « 4 » المتنجس وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه - فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه « 5 » الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب « 6 » بنفسه لا يجب منعه « 7 » .

السادس إذا عارض استعمال الماء « 8 » في الوضوء أو الغسل واجب « 9 » أهم

كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب
هامش
( 1 ) ان كانت الثانية مثل الكلب العقور فقد تقدم التأمل فيه ولا تخلو عبارته من نوع تشويش ( خ ) . اعدام الماء بصرفه إلى ذلك الحيوان مشكل ( شاهرودي ) . ( 2 ) أعم من أن يكون الطفل متعلقا به أم لا ( رفيعي ) ( 3 ) قد مر الكلام منا في احكام الماء المتنجس ( نجفي ) . ( 4 ) قد تقدم الاشكال في جوازه ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل يجوز عدم اعطائه الماء الطاهر حتّى يضطر بنفسه إلى شرب النجس ولا يجب عليه رفع اضطراره ( خ ) . ( 6 ) أي لعذر شرعي ( ميلاني ) . ( 7 ) مع اضطراره إليه ( خ ) . إذا كان جاهلا بنجاسته ( شاهرودي ) . لو لم يكن مصداقا لمرتكب المنكر كما لو كان جاهلا بالموضوع أو الحكم وان كان الأولى المنع ( نجفي ) . ( 8 ) وجوب استعمال الماء في رفع الخبث إذا دار الامر بينه وبين الوضوء أو الغسل مبنى على الاحتياط كما تقدم ( خوئي ) . ( 9 ) لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعي من ترك واجب أو فعل محرم أو ترك شرط أو ايجاد مانع موجبا للانتقال إلى التيمم لا لما ذكره بل لإفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه ( خ )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 477 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي