أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به « 1 » وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر « 2 » جوازه « 3 » ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب « 4 » حفظها وإن كان لا يجوز « 5 » قتلها أيضا وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي
هامش
( 1 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من قوة هذا في غير الإنسان وبعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعد للذبح وأمّا فيهما فينتقل إلى التيمم ( خ ) . والفرق بين المرتبطة وغيرها ان في الأولى يكفى خوف المشقة حتّى بالنسبة إلى دوابه وفي الثانية لا يكفى الا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ وجائزه نعم حفظ الماء في الأول واجب وفي الثاني جائز ( گلپايگاني ما لا يرتبط به لا يجوز حفظ الماء بخوف عطشه نعم لو كان في معرض الهلاك فعلا لعروض العطش يجوز صرف الماء فيه وحفظه من الهلاك ( شريعتمداري ) .
( 2 ) فيما لو كان مرتبطا به ( نجفي ) .
( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . فيه منع ( رفيعي ) . جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل بل في غير الموذى من الحيوانات الغير المحترمة لا يخلو عن اشكال ( شاهرودي ) . جواز التيمم فيما مثل به اشكال نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وان لم يجب عليه ( گلپايگاني ) مشكل نعم لا يبعد جواز صرف الماء على الحيوانات المزبورة والانتقال إلى التيمم واما حفظ الماء لاحتمال عطش الحيوانات وتلفها فيما بعد والتيمم فعلا فلا وجه له اللّهمّ الا إذا كانت من توابع المسافر كالكلب الحارس أو الصائد إذا كانا معه ( شريعتمداري ) .
( 4 ) إذا كان متضررا بتلفها ( شريعتمداري ) . وتكون من المرتبطات به بحيث يكون في تلفها حرج أو ضرر جائز التحمل ( نجفي ) .
( 5 ) بل وان جاز ولو بالذبح الشرعي ( خ ) .