تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
عدم إمكان الغسل والفارق وجود النص « 1 » في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضا .

الرابع الحرج « 2 » في تحصيل الماء أو في استعماله

وإن لم يكن ضرر أو خوفه .

الخامس الخوف من استعمال الماء « 3 »

على نفسه أو أولاده « 4 » وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض « 5 » بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن بل يكفي احتمال « 6 » يوجب الخوف « 7 » حتى إذا كان موهوما « 8 » فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابه
هامش
( 1 ) لكن مورده خصوص فقد الماء دون غيره بل لولا اطلاق النصّ لحمل على من كان محدثا بحيث كانت وظيفته التيمم على كل حال ( ميلاني ) . ( 2 ) بمثابة لا تتحمله العقلاء ( نجفي ) . ( 3 ) الخوف المسوغ للتيمم انما يتحقّق في موارد : « الأول » أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج « الثاني » ان يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه منه عليه « الثالث » أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه امره على نحو يقع في الضرر أو الحرج وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن ( خوئي ) . ( 4 ) الخوف المسوغ للتيمم إذا كان على الغير فلا بدّ وأن يكون ذلك الغير ممن يجب حفظه عليه أو كون الضرر أو الحرج على الغير أو تلفه مستلزما للضرر أو الحرج عليه والا لا يجوز التيمم فحينئذ كلما كان المسوغ للتيمم وجوب حفظ نفسه أو غيره من التلف أو الضرر يتعين التيمم وان كان المسوغ هو الحرج فيتخير بينه وبين الوضوء أو الغسل وممّا ذكر يظهر حكم فروع الآتية ( قمّيّ ) . ( 5 ) المناط أحد الامرين اما الخوف من تلف نفسه وكذا تلف نفس محترمة لا بدّ من حفظها أو الخوف من الضرر والحرج ولو بجهة من الجهات فيلزم مراعاة ذلك فيما يذكر من الصور ( ميلاني ) . ( 6 ) عقلائي يعتنى به العقلاء ولو مع موهوميته لأجل أهمية المحتمل ( خ ) . ( 7 ) احتمالا عقلائيا ( شاهرودي ) . ( 8 ) أي بحيث يهتم العقلاء بشأنه ( ميلاني ) . بحيث يعتنى به العقلاء ( نجفي ) .