تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح « 1 » وإن « 2 » تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح « 3 » وإن تبين وجوده « 4 »

20 - مسألة إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله

لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى « 5 » الجمع « 6 » بينه وبين التيمم « 7 » بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر

21 - مسألة لا يجوز « 8 » للمتطهر بعد دخول الوقت « 9 » إبطال وضوئه بالحدث الأصغر

إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر لكن يجوز له الجماع « 10 » مع
هامش
( 1 ) الظاهر الصحة مع حصول نية القربة ان تبين عدمه وصحة التيمم ان تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة ( خ ) . صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة ( خونساري ) . الا إذا حصل منه قصد القربة وكذا في الفرع الثاني ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط وان كان الضرر ممّا يجوز تحمله فالظاهر الصحة ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . الحكم بالصحة في الصورتين غير بعيد بشرط تمشى القربة منه ( نجفي ) . ( 4 ) لا تبعد الصحة مع فرض تحقّق نية القربة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل ( خ ) . مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولوية ( خونساري ) . لو كان الضرر المعلوم محرما لاستعمال الماء كان الواجب المتعين التيمم وترك الغسل ولا مسوغ للجمع فكيف بالأولوية نعم الأولوية فيما لم يكن الضرر بهذه المثابة ( نجفي ) . ( 6 ) ان كان الضرر ممّا لا يجوز تحمله فلا وجه لهذه الأولوية ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا وجه لهذه الأولوية بل يتعين التيمم ( شريعتمداري ) . إذا كان الضرر المترتب على الغسل ممّا يحرم ايجاده أو قلنا بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما ربما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور فلا وجه لأولوية الجمع كما هو ظاهر ( خوئي ) . ( 8 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 9 ) تقدم التأمل في ذلك ( شريعتمداري ) . ( 10 ) لعدم الماء ( نجفي ) .