لتشقق الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال « 1 » الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم
18 - مسألة إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل
فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل « 2 » وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة « 3 » وإن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة « 4 » ولكن الأحوط « 5 » ترك الاستعمال « 6 » وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا
19 - مسألة إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته « 7 »
نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط « 8 » في الصورتين « 9 »
هامش
( 1 ) الناشى من منشأ يعتنى به العقلاء ( خ ) .
( 2 ) على الأحوط الا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب ( خ ) . ان كان الضرر ممّا يحرم القاء النفس فيه والا حكمه حكم الحرج ( قمّيّ ) . فيه اشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر ( خوئي ) .
( 3 ) فيها اشكال ( شاهرودي ) .
( 4 ) محل اشكال لا يترك الاحتياط الآتي بل كونه عزيمة والبطلان لا يخلو من وجه قوى ( خ ) .
( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط بضم التيمم ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( رفيعي ) ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . لا يترك الاحتياط ( نجفي ) .
( 6 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 7 ) فيه اشكال والاحتياط بالإعادة لا يترك ( خوئي ) . فيه نظر والأوجه بطلانهما ( ميلاني ) .
إذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 9 ) لا يترك في الثانية ( گلپايگاني ) . لا يترك في الصورة الأولى ( شاهرودي ) . سيما في الأولى ( نجفي ) .