تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ماله « 1 » من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل

15 - مسألة إذا كانت الأرض في بعض الجوانب « 2 » حزنة وفي بعضها سهلة

يلحق « 3 » كلا حكمه « 4 » من الغلوة والغلوتين .

الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود

لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب « 5 » وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره

16 - مسألة إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو

أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله وأما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء « 6 » لم يجب ذلك

17 - مسألة لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب

كما أنه لو وهبه غيره بلا منة « 7 » ولا ذلة وجب القبول « 8 »

الثالث الخوف من استعماله على نفسه

أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة - بل لو خاف من الشين « 9 » الذي يكون تحمله شاقا « 10 » تيمم والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة
هامش
( 1 ) المعتد به ( خ ) . ( 2 ) وكذا لو كانت الجهة الواحدة مختلفة بحسب الحزونة والسهولة وان كان الأحوط رعاية العلوتين في الفرض ( نجفي ) . ( 3 ) ولو كان في كل جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين ( خ ) . ( 4 ) والأحوط الطلب بمقدار غلوتين ( خونساري ) . ( 5 ) مع عدم فساده به ( خ ) . ( 6 ) أو ما هو بمنزلة الوفاء ( ميلاني ) . ( 7 ) لا يسوغ تحملها عادة وكذا الكلام في الذلة ( نجفي ) . ( 8 ) يكون تحملها حرجا على مثله ( رفيعي ) . ( 9 ) والتشويه الذي لا يتحمل عادة سواء وقع المتوضى في معرض الغيبة أم لا فما عن بعض من التخصيص بالأول لا وجه له ( نجفي ) . ( 10 ) إذا كانت بحيث لا تتحمل عادة ( خونساري ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 472 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي