12 - مسألة إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثمَّ تبين سعة الوقت
لا يبعد صحة « 1 » صلاته « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة « 4 » وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
13 - مسألة لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل
بعد دخول الوقت إذا علم « 5 » بعدم وجدان ماء آخر ولو كان على وضوء « 6 » لا يجوز له « 7 » إبطاله « 8 » إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط « 9 » عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء
14 - مسألة يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه .
أو
هامش
( 1 ) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء ان كان في المكان الذي صلى فيه وكان الوقت في الحال واسعا ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة ومع الانتقال عن ذلك المكان فان علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأول فالظاهر صحة صلاته وان علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكن منها والا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمم لإعادة الصلاة ومع الشك فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمم والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ويحتاط به فيما يحتاط بها ( خ ) .
( 2 ) بل هي بعيدة ( خوئي ) . إذا كان على تقدير الطلب غير واجد له فالظاهر صحة التيمم والصلاة ( شريعتمداري ) . الأقوى بطلانها الا إذا تبين عدم الماء في مكان الطلب ( ميلاني ) .
( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . إذا كان واجدا للماء على تقدير الطلب وأمّا لو لم يكن واجدا على التقدير فصلاته صحيحة غير محتاجة إلى الإعادة وإلى القضاء بطريق أولى ( نجفي ) .
( 4 ) ولا بالقضاء أيضا ( شاهرودي ) . والقضاء أيضا ( قمّيّ ) . أو القضاء ( نجفي ) .
( 5 ) أو قامت امارة معتبرة عليه وكذا في الفرع الآتي والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه ( خ ) . بل أو احتمل عدمه ( خونساري ) . بل وإذا اطمأن أيضا ( نجفي ) .
( 6 ) غير معلوم ( رفيعي ) .
( 7 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 8 ) فيه اشكال وان كان أحوط ( شريعتمداري ) .
( 9 ) بل لا يخلو من قوة ومع الاحتمال الأحوط تركه ( خ ) .