فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات « 1 » فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلا فالأحوط « 2 » الإعادة « 3 »
7 - مسألة المناط في السهم والرمي « 4 » والقوس والهواء والرامي هو المتعارف « 5 »
المعتدل الوسط في القوة والضعف
8 - مسألة [ في سقوط الطلب في ضيق الوقت ]
يسقط « 6 » وجوب الطلب في ضيق الوقت
9 - مسألة إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى
لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر « 7 » لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور
10 - مسألة إذا ترك الطلب في سعة الوقت
وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء « 8 » فالأقوى صحتها « 9 »
11 - مسألة إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى
ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته « 10 » ولا يجب القضاء « 11 » أو الإعادة « 12 »
هامش
( 1 ) ان لم يحتمل حدوث ماء جديد ( شريعتمداري ) .
( 2 ) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم وتقدم ان لعدم الوجوب مطلقا وجها ( خ ) .
( 3 ) والأظهر عدم وجوبها ( خوئي - قمّيّ )
( 4 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي ( خ ) .
( 5 ) وتحديده بما عن الأصحاب بثلاثمائة ذراع لا وجه له يعتد به ( نجفي ) .
( 6 ) ويتقدر بقدره فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره ( خ ) .
( 7 ) في رحله ونحوه من الموارد التي كان تحصيل الماء فيها سهلا ( نجفي )
( 8 ) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه ( خ ) .
( 9 ) بل الأقوى البطلان لعدم الامر الفعلي بالتيمم قبل الطلب ( رفيعي ) .
( 10 ) بطلانها لو كان التبين في أثناء الوقت لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) .
( 11 ) الأقوى التفصيل بين الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء ( رفيعي ) .
( 12 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة ( خوئي ) . إذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة ( قمّيّ ) . الأولى والإعادة ( نجفي ) .