تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات « 1 » فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلا فالأحوط « 2 » الإعادة « 3 »

7 - مسألة المناط في السهم والرمي « 4 » والقوس والهواء والرامي هو المتعارف « 5 »

المعتدل الوسط في القوة والضعف

8 - مسألة [ في سقوط الطلب في ضيق الوقت ]

يسقط « 6 » وجوب الطلب في ضيق الوقت

9 - مسألة إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى

لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر « 7 » لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور

10 - مسألة إذا ترك الطلب في سعة الوقت

وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء « 8 » فالأقوى صحتها « 9 »

11 - مسألة إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى

ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته « 10 » ولا يجب القضاء « 11 » أو الإعادة « 12 »
هامش
( 1 ) ان لم يحتمل حدوث ماء جديد ( شريعتمداري ) . ( 2 ) إذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم وتقدم ان لعدم الوجوب مطلقا وجها ( خ ) . ( 3 ) والأظهر عدم وجوبها ( خوئي - قمّيّ ) ( 4 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي ( خ ) . ( 5 ) وتحديده بما عن الأصحاب بثلاثمائة ذراع لا وجه له يعتد به ( نجفي ) . ( 6 ) ويتقدر بقدره فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره ( خ ) . ( 7 ) في رحله ونحوه من الموارد التي كان تحصيل الماء فيها سهلا ( نجفي ) ( 8 ) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه ( خ ) . ( 9 ) بل الأقوى البطلان لعدم الامر الفعلي بالتيمم قبل الطلب ( رفيعي ) . ( 10 ) بطلانها لو كان التبين في أثناء الوقت لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 11 ) الأقوى التفصيل بين الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء ( رفيعي ) . ( 12 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة ( خوئي ) . إذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة ( قمّيّ ) . الأولى والإعادة ( نجفي ) .