تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

2 - مسألة الظاهر وجوب الطلب في الأزيد « 1 » من المقدارين

إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك « 2 » الاحتياط « 3 » في شهادة عدل واحد به

3 - مسألة الظاهر كفاية « 4 » الاستنابة في الطلب

وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا « 5 »

4 - مسألة إذا احتمل « 6 » وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص « 7 »

حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية

5 - مسألة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه « 8 » لو أعاده إشكال « 9 »

فلا يترك « 10 » الاحتياط بالإعادة « 11 » وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور

6 - مسألة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة

هامش
( 1 ) بقدر لا يوجب البعد المفرط صدق عدم الوجدان عرفا كما مر ( نجفي ) . مر التأمل في اطلاقه ( قمّيّ ) . ( 2 ) خصوصا في صورة إفادة الاطمينان ( نجفي ) . ( 3 ) مع حصول الاطمينان بقوله ( خونساري ) . ( 4 ) كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل ( خ ) . إذ احتمال وجوب المباشرة ضعيف في الغاية ( نجفي ) . ( 5 ) قد عرفت ان الوثوق وسكون النفس كافيان في المقام ( نجفي ) . وحصل من قوله الاطمينان بعدم الماء ( قمّيّ ) . يطمئن باخباره ( ميلاني ) . ( 6 ) قد مر منا الكلام فيه ( نجفي ) . ( 7 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا ( خوئي ) . ( 8 ) لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 9 ) أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة ( خوئي - قمّيّ ) . غير موجّه وان كان الاحتياط حسنا ( گلپايگاني ) . ( 10 ) إذا احتمل حدوث الماء بعد السعي والنشدان ( نجفي ) . ( 11 ) فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب ( شريعتمداري ) .