2 - مسألة الظاهر وجوب الطلب في الأزيد « 1 » من المقدارين
إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك « 2 » الاحتياط « 3 » في شهادة عدل واحد به
3 - مسألة الظاهر كفاية « 4 » الاستنابة في الطلب
وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا « 5 »
4 - مسألة إذا احتمل « 6 » وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص « 7 »
حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية
5 - مسألة إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه « 8 » لو أعاده إشكال « 9 »
فلا يترك « 10 » الاحتياط بالإعادة « 11 » وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور
6 - مسألة إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة
هامش
( 1 ) بقدر لا يوجب البعد المفرط صدق عدم الوجدان عرفا كما مر ( نجفي ) . مر التأمل في اطلاقه ( قمّيّ ) .
( 2 ) خصوصا في صورة إفادة الاطمينان ( نجفي ) .
( 3 ) مع حصول الاطمينان بقوله ( خونساري ) .
( 4 ) كفايتها مع عدم حصول الاطمينان من قوله مشكل ( خ ) . إذ احتمال وجوب المباشرة ضعيف في الغاية ( نجفي ) .
( 5 ) قد عرفت ان الوثوق وسكون النفس كافيان في المقام ( نجفي ) . وحصل من قوله الاطمينان بعدم الماء ( قمّيّ ) . يطمئن باخباره ( ميلاني ) .
( 6 ) قد مر منا الكلام فيه ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقن بعدمه سابقا ( خوئي ) .
( 8 ) لأجل احتمال تجدد الماء لا مطلقا فإذا احتمل كون الماء موجودا حين الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه ( خ ) .
( 9 ) أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة ( خوئي - قمّيّ ) . غير موجّه وان كان الاحتياط حسنا ( گلپايگاني ) .
( 10 ) إذا احتمل حدوث الماء بعد السعي والنشدان ( نجفي ) .
( 11 ) فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب ( شريعتمداري ) .