تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الحزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة « 1 » سهمين في السهلة في الجوانب « 2 » الأربع « 3 » بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب « 4 » طلبه مع بقاء الوقت « 5 » وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك « 6 » في هذه الصورة « 7 » فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد

1 - مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء

في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط « 8 » عدم الاكتفاء وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال « 9 » فلا يترك « 10 » الاحتياط بالطلب
هامش
( 1 ) إذا كان طلبه للعثور عليه في الأرض وأمّا لو كان آيسا من العثور عليها فيها وكان الطلب لوجدانه عند شخص أو جماعة فوجوب الطلب غير مغيى بالغلوة والغلوتين بل حده اليأس والحرج كما سيأتي ( نجفي ) . ( 2 ) أي الأصلية والأحوط رعاية الفرعية أيضا ( نجفي ) . ( 3 ) والأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين ( خونساري ) . ( 4 ) في اطلاقه نظر ( قمّيّ ) . الا أن يكون البعد بمقدار يوجب صدق عدم الوجدان عرفا ( نجفي ) . ( 5 ) وعدم العسر والمشقة أو غيرهما من الاعذار ( خ ) . ومع عدم الحرج الشديد والا فيسقط ( رفيعي ) . ( 6 ) بل لا يبعد وجوبه ( ميلاني ) . ( 7 ) بل الأظهر فيها وجوب الطلب ( خوئي ) . بل يجب مع الاطمينان على الأقوى كما في صورة العلم ( گلپايگاني ) . ( 8 ) هذا الاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 9 ) إذا لم يفد الاطمينان ( شاهرودي ) . الا إذا أفاد قوله الاطمينان ( شريعتمداري ) . مع عدم حصول الوثوق والاطمينان ( خونساري ) . ( 10 ) قد مر في باب النجاسات ان الأقوى القبول في صورة إفادة الاطمينان ( نجفي ) .