كون التداخل « 1 » قهريا « 2 » لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية
6 - مسألة [ في أن استحباب الغسل نفسيا ]
نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
وقوله : إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل
وقوله : أي وضوء أطهر من الغسل وأي وضوء أنقى من الغسل
ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل « 3 »
7 - مسألة يقوم التيمم « 4 » مقام « 5 » الغسل « 6 » في جميع ما ذكر
عند عدم التمكن منه
فصل في التيمم
ويسوغه « 7 » العجز عن استعمال الماء
وهو يتحقق بأمور
أحدها عدم وجدان الماء
بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ووجدان المقدار الغير الكافي « 8 » كعدمه ويجب « 9 » الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في
هامش
( 1 ) بل الأحوط عدمه ( خونساري ) . قد مر التأمل فيه وفي أمثاله ( نجفي ) .
( 2 ) التداخل القهري غير معلوم ( شريعتمداري ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم ثبوت الاستحباب النفسي كما مرّ مرارا ( نجفي ) .
( 4 ) تقدم الاشكال فيه ولا بأس باتيانه رجاء ( خ ) . ثبوت بدلية التيمم بنحو الكلية كما مر ممنوع ( شاهرودي ) . فيه تأمل ( خونساري ) . فيه نظر وان كان لا يخلو من وجه ( ميلاني )
( 5 ) فيه تأمل نعم لا بأس باتيانه رجاء ( قمّيّ ) .
( 6 ) ثبوته بنحو الكلية محل تأمل لكن لا باس باتيانه رجاء ( گلپايگاني ) فيه تأمل فالأحوط الإتيان به رجاء ( شريعتمداري ) .
( 7 ) الأولى ان يجعل المسوغ تنجز مطلوبية الطهارة المائية والعجز من البواعث له ( نجفي ) .
( 8 ) حتى بامتزاجه بالماء المضاف مزجا لا يخرج المطلق من اطلاقه ( نجفي ) .
( 9 ) حتى مع الظنّ بالعدم ( نجفي ) .