تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
فكأنما قتل شيطانا ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .

الثالث غسل المولود

وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر وقد يقال إلى سبعة أيام وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .

الرابع الغسل لرؤية المصلوب « 1 »

وقد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين أحدهما أن يمشي لينظر إليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب الثاني أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل .

الخامس غسل من فرط « 2 » في صلاة الكسوفين

مع احتراق القرص أي تركها عمدا فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها وحكم بعضهم بوجوبه والأقوى عدم الوجوب « 3 » وإن كان الأحوط عدم تركه « 4 » والظاهر أنه مستحب نفسي « 5 » بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .

السادس غسل المرأة « 6 » إذا تطيبت لغير زوجها

ففي الخبر : أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة
هامش
( 1 ) رجاء ( قمّيّ ) . ( 2 ) المتيقن في ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس كله فاستيقظ المكلف ولم يصل فعليه ان يغتسل ويقضى الصلاة وفي هذا الفرض الأحوط ان لم يكن أقوى وجوبه وفي غير هذه الصورة يأتي به رجاء ولا يترك الاحتياط باتيانه في خسوف القمر أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه نظر ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لم يثبت الاستحباب النفسي ( نجفي ) ( 6 ) فيه وفي السابع يأتي رجاء ( قمّيّ ) .