تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

4 - مسألة : الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر « 1 »

ولا يلزم « 2 » صب مائه « 3 » وغسله

5 - مسألة الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر

ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله لكن بشرط أن يبقى الكر « 4 » الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حالة تنجس ولم يكف في التطهير والأولى « 5 » إزالة التغيير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به

6 - مسألة تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم

وبالبينة وبالعدل الواحد « 6 » على إشكال « 7 » لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد « 8 » وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى

7 - مسألة إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة « 9 »

وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة
هامش
( 1 ) لو كان الكوز ممّا لا ينفذ فيه الماء النجس والا فلا يحكم بطهارة باطن الكوز حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر فيه ولو بالتجفيف ثمّ وضعه في الكر بمقدار ينفذ في جوفه الماء الطاهر ( شاهرودي ) . مع امتزاج ماء الحوض مع ما في الكوز على الأحوط ( قمّيّ ) . لا بدّ من الامتزاج حال الاتصال وبعده يطهر الظرف والمظروف ( خ ) . ( 2 ) الأحوط رعاية التعدّد ولا احتياج إلى التجفيف قبل الغسل الا إذا علم نفوذ النجس في أعماقه فحينئذ يلزم التجفيف ( نجفي ) . ( 3 ) مع المزج ( خونساري ) . ( 4 ) مع عدم نقصانه عنه بالمقدار النازل منه لو لم يكن الالقاء دفعة بحيث لا يستلزم اختلاف السطوح من التدافع ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 6 ) على الأحوط ( خ ) . مشكل الّا إذا حصل الاطمينان ( شريعتمداري ) . الظاهر عدم الاشكال فيه مع حصول الاطمينان والوثوق ( خونساري ) . مع حصول الاطمينان بقوله ( رفيعي ) . الا إذا كان أفاد الاطمينان ( نجفي ) . ( 7 ) إذا لم يحصل منه الاطمينان ( شاهرودي ) الأقوى ثبوتها بالعدل الواحد بل بقول ثقة ( قمّيّ ) . ( 8 ) سواء كان يده وسلطته بتملك العين أو الانتفاع أو الاستيداع وغيرها ، عادلا كان أو فاسقا وفي ترتب الأثر على اليد الغير الشرعية والغير المحترمة اشكال ( نجفي ) . ( 9 ) الأقوى تقديم قول ذي اليد عليها في صورة استنادها إلى الأصل والنفي وتقديمها على قول ذي اليد في صورة الاستناد إلى العلم والاثبات إذا كان مستندها العلم ثمّ الامر فيما لم يعلم مستندهما التساقط -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 44 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي