بالاتصال « 1 » بالخزانة « 2 » بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا « 3 » فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع « 4 » بمثل المزملة « 5 » يطهر وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور « 6 »
فصل [ في بيان ماء البئر وأحكامه ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل وإذا تغير ثمَّ زال تغيره من قبل نفسه « 7 » طهر « 8 » لأن له مادة « 9 » ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب « 10 » وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر « 11 » ولا نبع لها
1 - مسألة [ في حكم ماء البئر المتصل بالمادة ]
ماء البئر
هامش
( 1 ) والامتزاج ( خ ) . الأحوط اعتبار المزج فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . الأحوط رعاية الامتزاج فيه وفيما بعده ( ميلاني ) . مع مراعاة الامتزاج على الأحوط وكذا في غير الحمّام كما مرّ ( گلپايگاني ) بشرط الامتزاج على الأحوط ( خونساري ) .
( 2 ) بشرط الامتزاج ( شريعتمداري ) .
( 3 ) محل اشكال بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة ( خ ) .
( 4 ) لكن بشرط كون المنبع أزيد من الكر ولو بمقدار العمود المتصل بالحوض الصغير ( شاهرودي ) .
( 5 ) مع مراعاة الشرط المذكور في ماء الحمام ( شريعتمداري ) .
( 6 ) مع بقاء المنبع على الكرية وعدم نقصانه في هذا الحال عن مقدار الكر ( شاهرودي ) .
( 7 ) بشرط امتزاجه مع ما يخرج من المادّة ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بعد الامتزاج بما يخرج من المادة ( خ ) . رعاية امتزاجه بما يخرج من المادة أحوط ( ميلاني ) .
( 9 ) مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 10 ) لا يخفى أن تكثير المنزوحات وتفصيلها في أنواع النجاسات بحسب الذكر في كل واحد منها لا يخلو عن شائبة الوجوب فلا يترك الاحتياط ( رفيعي ) . الحكم بالاستحباب مشكل فضلا عن الوجوب كما ذهب إليه مشهور القدماء ( نجفي ) .
( 11 ) وكالآبار الرضوية المعمولة ببلدة قم فان مثل هذه الآبار في حكم الراكد ( نجفي ) .