المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله « 1 » ولو من قبل نفسه « 2 » فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ولا يعتبر « 3 » خروج ماء من المادة في ذلك .
2 - مسألة الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال « 4 »
بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وإن لم يحصل الامتزاج « 5 » على الأقوى وكذا بنزول المطر .
3 - مسألة لا فرق بين أنحاء الاتصال « 6 » في حصول التطهير
فيطهر بمجرده « 7 » وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى « 8 » والنجس أسفل وعلى هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل « 9 » ثمَّ انقطع كفى « 10 » نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال « 11 » .
هامش
( 1 ) فيه اشكال ( خونساري ) .
( 2 ) تقدم الاحتياط فيه ( ميلاني ) .
( 3 ) مر الاعتبار ( خ ) بل يعتبر خروج الماء من المادة وامتزاجه بما في البئر على الأحوط ( قمّيّ ) .
الأحوط الخروج وعلى فرض اعتبار الخروج لا يعتبر الامتزاج كما ذهب إليه بعض ( نجفي ) .
( 4 ) بل بالامتزاج على الأحوط وكذا في المسائل الأخر ( ميلاني ) .
( 5 ) قد مرّ انّ الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه ( گلپايگاني ) . بل بشرط الامتزاج على الأحوط لو لم يكن أقوى ( شريعتمداري ) . بل على حصول الامتزاج فيه وفي ماء المطر على الأحوط ( قمّيّ ) . مر لزومه ( خ ) . الأحوط اعتبار الامتزاج ( خونساري ) .
( 6 ) بعض انحائه محل اشكال ( خ ) .
( 7 ) من دون الاحتياج إلى الامتزاج وغيره نعم الأقوى توقف التطهير على القاء العاصم دفعة لو لم يكن أزيد من الكر واما لو كان زائدا فلا افتقار إلى الالقاء الدفعي بل يكفى النزوح تدريجا ( نجفي ) .
( 8 ) بشرط عدم نقصانه عن الكر بمقدار النازل إلى الأسفل كما مر ( شاهرودي ) .
( 9 ) وامتزج ( خ ) . مع الامتزاج ( خونساري ) . وامتزج على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 10 ) إذا كان مقدار الماء الأول وما ضم إليه من الخارج كرا على الأحوط ( رفيعي ) . الأحوط اعتبار الكون الممتزج والنازح قبل الانقطاع بقدر الكر ( نجفي ) .
( 11 ) وعدم صدق الوحدة عرفا مع جريان العالي وعدم الوقفة ( شاهرودي ) .