ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل
16 - مسألة وقت غسل الليالي تمام الليل « 1 »
وإن كان الأولى إتيانها أول الليل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له « 2 » ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ص وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره
17 - مسألة إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين
18 - مسألة لا تنقض « 3 » هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر
كما في غسل الجمعة
الثالث غسل يومي العيدين الفطر والأضحى
وهو من السنن المؤكدة
حتى أنه ورد في بعض الأخبار : أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته
وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ع : واجب إلا بمنى
وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب « 4 » والأولى « 5 » عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر : وأن يقول عند إرادته اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك « 6 » ثمَّ يقول بسم الله ويغتسل : ويقول بعد الغسل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس والأولى أعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ووقته من أولها إلى الفجر والأولى « 7 »
هامش
( 1 ) الظاهر خلافه ( ميلاني ) .
( 2 ) وفي الصحيح عند وجوب الشمس قبيله ( ميلاني ) .
( 3 ) محل تأمل وان لا تشرع اعادتها بعد الحدث ( خ ) .
( 4 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) .
( 5 ) بل الأوجه ( نجفي ) .
( 6 ) ويزيد بعده محمد ( ص ) كما في كتب الأدعية ( نجفي ) .
( 7 ) بل الأحوط بعد أول الليل يأتي رجاء ( قمّيّ ) .