تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
إذا كان بعد انقطاع الدم

14 - مسألة إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح « 1 » التيمم « 2 » ويجزي « 3 »

نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب

الثاني من الأغسال « 4 » الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان

يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان « 5 » وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول « 6 » منه فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل « 7 » عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به والآكد منها ليالي القدر « 8 » وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه

15 - مسألة يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان

في الماء الجاري كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن « 9 »
هامش
( 1 ) محل اشكال فالأحوط اتيانه رجاء ( خ ) . ( 2 ) فيه نظر ولا بأس به رجاء ( ميلاني ) . فيه تأمل ولا بأس باتيانه رجاء ( قمّيّ ) . فيه تأمل ( شريعتمداري ) . بدلية التيمم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غير ثابتة نعم لا بأس به برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا بأس بالاتيان به رجاء وإن لم يثبت البدلية عنه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الحكم باستحباب بعضها مشكل فالأولى الإتيان بقصد الرجاء ( نجفي ) . ( 5 ) في غير ليلة الأولى وليلة سبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين وغسل الأول من ليلة الثالث والعشرين وفي ليلة الرابع والعشرين يأتي به رجاء ومن ذلك يظهر الحال في الفرع الآتية ( قمّيّ ) ( 6 ) لا دليل عليه نعم لا بأس به برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) . لم أعثر على دليله ( ميلاني ) ( 7 ) ما توهم لم مستندا رواية مفادها غير ما استفيد منها ( نجفي ) . ( 8 ) والليلة الأولى ( ميلاني ) . ( 9 ) هذا اثر نفس الاغتسال في الليلة الأولى واما صب الأكف في تلك الليلة في نهر جار فأثره الطهر إلى شهر رمضان من قابل وأن يكون دواء السنة ( ميلاني ) .