تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

10 - مسألة إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه « 1 »

ومع تركه عمدا تجب الكفارة والأحوط « 2 » قضاؤه « 3 » يوم السبت وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد

11 - مسألة إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم

أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي « 4 » وكان الاشتباه في التطبيق وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز « 5 » أو يوم السبت وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال « 6 » إلا إذا قصد الأمر « 7 » الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق

12 - مسألة غسل الجمعة لا ينقض « 8 » بشيء من الحدث الأصغر والأكبر

إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل

13 - مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض

بل لا يبعد « 9 » إجزاؤه « 10 » عن غسل الجنابة « 11 » بل عن غسل الحيض
هامش
( 1 ) أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره ( خ ) . ( 2 ) هذا لو لم يكن كيفية النذر معلوما لدى الناذر وأمّا إذا تذكر انه نوى في مقام النذر المعنى العام فالأقوى الإتيان به وان تذكر ان المتعلق الغسل يوم الجمعة فلا مساغ للاحتياط الا على مبنى غير جدير بالقبول في الأصول ( نجفي ) . ( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس والمؤخر منه يوم السبت قضاء أو تعلق بغسلها في خصوص يومها فإنه على الأول يوم السبت داخل في العنوان وفي الثاني يوم السبت أجنبي عن متعلق النذر ومن هنا يعلم أن وجوب الكفّارة انما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول ( خونساري ) . ( 4 ) لا إشكال في الصحة حينئذ ( قمّيّ ) . ( 5 ) مشكل ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل منع الا في الصورة المذكورة ( خ ) ( 7 ) الأقوى البطلان مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 8 ) محل تأمل ولكن لا يستحب اعادته ( خ ) . ( 9 ) بعيد سيما إذا كان غافلا عنهما أو ناسيا لهما ( شاهرودي ) . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) . ( 10 ) مشكل كما مر ( گلپايگاني ) . في اجزائه عنهما تأمل وما تمسك به في المقام من الخبر غير معتد به ( نجفي ) . ( 11 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .