تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود

20 - مسألة ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفيسا

فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود

فصل في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها « 1 » وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي « 2 » ص وكذا للدخول في سائر المشاهد « 3 » المشرفة للأئمة ع ووقتها قبل الدخول عند إرادته ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون « 4 » فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها

1 - مسألة حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف

ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود

فصل في الأغسال الفعلية « 5 »

وقد مر أنها قسمان

القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله

وهي أغسال أحدها للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني للطواف « 6 »
هامش
( 1 ) يعني للزيارة ( قمّيّ ) . ( 2 ) لدخول المسجد وللدخول في سائر المشاهد يغتسل رجاء ( قمّيّ ) . ( 3 ) يأتي رجاء ( خ ) . الحكم باستحبابه للدخول مشكل والأظهر ان الغسل غسل الزيارة ( نجفي ) . ( 4 ) مشكل ولا بأس به رجاء الا في غسل دخول الحرم فالظاهر جواز اتيانه بعد الدخول بل بعد دخول مكة ( قمّيّ ) . ( 5 ) في بعضها تأمل والامر سهل بعد جواز الإتيان رجاء ( خ ) . ( 6 ) رجاء ( قمّيّ ) .