إتيانه أول الليل
وفي بعض الأخبار : إذا غربت الشمس فاغتسل
والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر .
الرابع غسل يوم التروية
وهو الثامن من ذي الحجة ووقته تمام اليوم .
الخامس غسل يوم عرفة
وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس غسل أيام من رجب « 1 »
وهي أوله ووسطه وآخره ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع غسل يوم الغدير « 2 »
والأولى إتيانه قبل الزوال « 3 » منه .
الثامن يوم المباهلة
وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل إنه يوم الحادي والعشرين وقيل هو يوم الخامس والعشرين وقيل إنه السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
التاسع « 4 » يوم النصف « 5 »
من شعبان .
العاشر يوم المولود « 6 »
وهو السابع عشر من ربيع الأول .
الحادي عشر يوم النيروز .
الثاني عشر يوم التاسع « 7 » من ربيع الأول .
الثالث عشر يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ولا بأس بهما لا بقصد الورود
19 - مسألة لا قضاء للأغسال الزمانية
إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر لكن عن
هامش
( 1 ) يأتي بهذه الأغسال وما بعدها إلى الرابع عشر رجاء ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير والأولى اتيانه صدر النهار وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة فالثاني من الأغسال الفعلية ( خ ) .
( 3 ) بنصف ساعة ( نجفي ) .
( 4 ) يأتي به رجاء نعم يستحب ليلة النصف من شعبان ( خ ) .
( 5 ) الأولى أن يأتي به رجاء ( نجفي ) .
( 6 ) يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض ( خ ) .
( 7 ) في الحكم باستحبابه نظر ( نجفي ) .