تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

3 - مسألة يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

4 - مسألة لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة .

والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر بل الأقوى استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا وبالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء

5 - مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه

بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين ع أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

6 - مسألة إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء

بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه « 1 » أيضا « 2 » يوم الخميس وإن كان الأولى « 3 » عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية

7 - مسألة إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة

فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا « 4 » للأمرين

8 - مسألة الأولى إتيانه قريبا من الزوال

وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر

9 - مسألة ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل

فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده وكذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء « 5 » كما هو الأقوى
هامش
( 1 ) رجاء ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه اشكال ( خوئي ) . ( 3 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) قد مر بعض الكلام في باب التداخل ( نجفي ) . ( 5 ) وقد مر ان الاحتياط الإتيان بقصد الرجاء لا القضاء ( نجفي ) غير معلوم والأحوط ان ينوى به القربة المطلقة ( شريعتمداري ) .