تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
عدم تركه

1 - مسألة وقت غسل الجمعة

من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وبعده إلى آخر « 1 » يوم السبت قضاء لكن الأولى والأحوط « 2 » فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى « 3 » مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم « 4 » كونه منه ع

2 - مسألة يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس « 5 »

بل ليلة الجمعة « 6 » إذا خاف إعواز الماء « 7 » يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب « 8 » إعادته « 9 » وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول
هامش
( 1 ) الأحوط ان يأتي به رجاء ولا ينوى القضاء ( نجفي ) . ( 2 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل الأحوط الذي لا يترك ( خ ) . بل الأظهر ( ميلاني - قمّيّ ) . ( 4 ) بل في أواخره شواهد على عدم كونه عنه عليه السلام كما حققناه في محله وان الحق عدم حجيته ( نجفي ) . ( 5 ) والأحوط الإتيان به رجاء ( نجفي ) . ( 6 ) الأحوط الإتيان فيها رجاء ( خ ) . مشكل ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ولا بأس بالاتيان به رجاء ( خوئي ) . والأحوط الإتيان به فيها رجاء ( شريعتمداري ) . لكن لا بقصد الورود ( ميلاني ) في غير صورة العلم بفقدان الماء أو قلته وفي غير يوم الخميس اشكال ولا بأس به رجاء ( قمّيّ ) . ( 7 ) في كفاية الخوف بدون احراز الاعواز اشكال ولا بأس بالاتيان به رجاء ( خوئي ) . ( 8 ) قبل الزوال لا بعده وان تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت ( خ ) . ( 9 ) قبل الزوال ( شريعتمداري ) . قبل الزوال اما بعده فيأتي به رجاء ( گلپايگاني ) . لكن لا بقصد الورود ( ميلاني ) . فيه شائبة اشكال لا بأس باتيانه رجاء وإذا تركه لا بأس بقضائه رجاء ( قمّيّ ) . قبل الظهر وان اتى به بعد الزوال فليأت به رجاء ( نجفي ) .