إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا
9 - مسألة التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه « 1 »
إذا وصل إلى أعماقه « 2 » حتى صار طينا .
10 - مسألة الحصير النجس يطهر بالمطر
وكذا الفراش المفروش على الأرض وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها « 3 » بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الإشكال « 4 » فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض
11 - مسألة الإناء النجس يطهر
إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر « 5 » من غير حاجة إلى التعدد « 6 »
فصل [ في بيان حكم ماء الحمام ]
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض « 7 » بقدر الكر « 8 » من غير فرق « 9 » بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه « 10 » وإذا تنجس ما فيها يطهر
هامش
( 1 ) مع بقاء اسم المطر والماء ( رفيعي )
( 2 ) مع بقاء مائيته ولا يكفى وصول الرطوبة ( خ ) . بشرط بقائه على مائيّته واطلاقه ولا يكفى مجرّد وصول الرطوبة إليه ( گلپايگاني )
( 3 ) قد مر الكلام في نظيره ( نجفي )
( 4 ) تقدّم الكلام فيه فراجع ( شريعتمداري ) . قد مر منه الحكم بالعدم وقيدناه بعدم صدق المرور ( ميلاني ) .
( 5 ) فيه اشكال ( رفيعي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) الأحوط التعدّد فيه والتثليث في اناء الخمر والسبع في ولوغ الخنزير وموت الجرد ( قمّيّ ) .
( 7 ) كون ما في الخزانة وحده أو مع ما في الأنابيب كرا هو الأحوط ( قمّيّ ) . الأحوط اعتبار الكرية والعاصمية فيما في الخزانة لو كان السطحان غير متساويين بحيث لا تصدق الوحدة العرفية ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ ) . الأحوط اعتبار كون ما في المادّة بحد الكرّ أو صدق الوحدة عرفا إذا كان مجموع ما في المادة والحوض الصغير بقدر الكرّ ( شريعتمداري ) .
( 9 ) قد مر الفرق ( نجفي ) .
( 10 ) اعتبار كرية ما في الخزانة فيما لا يتساوى السطح ويكون ما في الحياض قليلا لا يخلو من قوة ( ميلاني ) . مع وقفة الماء وعدم جريانه من السطح العالي إلى الأسفل ( شاهرودي ) .