تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
جواز نبشه إشكال « 1 » وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره - ومثل ترك الغسل في جواز « 2 » النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة « 3 » ولو جهلا أو نسيانا . الثالث إذا توقف إثبات « 4 » حق من الحقوق على رؤية جسده . الرابع لدفن « 5 » بعض أجزائه المبانة « 6 » منه معه لكن الأولى « 7 » دفنه « 8 » معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس إذا دفن في مقبرة « 9 » لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس لنقله إلى « 10 » المشاهد
هامش
- يشكل رفع اليد عن ادلّة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على الوجه الغير الشرعي بمجرد صدق الهتك ( خونساري ) . ( 1 ) والظاهر عدم الجواز ( شريعتمداري ) . الأقوى جوازه لو لم يكن موجبا لهتكه الا إذا تيمم لفقد الماء فعدم الجواز أقوى ( شاهرودي ) . الأقوى عدم الجواز ( نجفي ) . عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذر الخليطين ( خ ) . ( 2 ) مع الشرط المذكور ( نجفي ) . ( 3 ) تقدم الكلام فيه ( شاهرودي ) . ( 4 ) كالشهادة عليه على عينه إذا كانت النبش محصلا للعين ولو علم أنها تغيرت فلا إشكال في عدم الجواز حينئذ ( نجفي ) . في اطلاقه تأمل ( ميلاني ) . ( 5 ) الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 6 ) فيه اشكال والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده ( خوئي ) . ( 7 ) بل المتعين على الأحوط ( گلپايگاني ) . بل لا يبعد تعيينه ( شاهرودي ) . بل الأحوط ( خونساري ) بل الأحوط ولا يترك ( قمّيّ ) . بل الأحوط ( خ ) . تعينه لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . ( 8 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) . ( 9 ) قد مر التأمل في اطلاق الحكم ( نجفي ) . ( 10 ) لو لم يستلزم الهتك وان أوصى به ( شاهرودي ) مع عدم الوصية أو الوصية بالنبش محل اشكال واما لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمدا أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسدا إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الايذاء بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة ( خ ) . مراعيا في ذلك عدم استلزامه لامر محرم ( ميلاني ) . الأقوى عدم الجواز في غير صورة الوصية ( نجفي ) .