تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

5 - مسألة في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين

وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة « 1 »

6 - مسألة يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا

إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ولا يكفي « 2 » الظن به وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال « 3 » وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه « 4 » نعم لا يجوز « 5 » نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ع - ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم والأولى الإناطة « 6 » بالعرف وهتك الحرمة « 7 » وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب « 8 » وفتح بابه « 9 » لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه
هامش
( 1 ) وان لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ( خ ) . ( 2 ) الا إذا كان اطمينانيا حاصلا من طول مدة الدفن أو رطوبة الأرض أو رقة عظام الميت ودقتها التي تسرع البلى إليها ونحوها من مناشئ الطمأنينة والسكون ولا يكفى مضى ثلاثين سنة كما يرى في بعض الكلمات ( نجفي ) . ( 3 ) الأقوى عدم الجواز ( نجفي ) . أقواه عدم الجواز ( شاهرودي ) والظاهر عدم الجواز بل في صورة كونه مجرد صورة أيضا لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الاشكال ( خونساري ) . ( 5 ) على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا ( خ - قمّيّ ) ( 6 ) هذا هو الحق الحقيق بالقبول ( نجفي ) . ( 7 ) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره ( خ ) . ( 8 ) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل ( گلپايگاني - قمّيّ ) ( 9 ) ولكن في جواز وضع الميت في السرداب الكذائي بقصد الدفن اشكال كما أن فتح بابه لوضع ميت آخر أو لغير ذلك أيضا محل اشكال خصوصا إذا ظهر جسد الميت بل لا إشكال في عدم الجواز في هذه الصورة ( شريعتمداري ) .