أو عصيانا فإن إخراجه « 1 » لا يكون « 2 » من النبش « 3 » وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها
7 - مسألة يستثنى من حرمة النبش موارد
الأول إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه « 4 » مع عدم « 5 » رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز « 6 » نبشه « 7 » لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز « 8 » عدم العمل « 9 » بوصيته من الأول . الثاني إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول « 10 » أو حريرا فيجوز نبشه « 11 » لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه « 12 » وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي
هامش
( 1 ) لو لم يكن دفنا والا فالأقوى عدم الجواز ولو لم يصدق النبش من غير فرق بين هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها ( شاهرودي ) .
( 2 ) بل ابقائه كذلك محرم ويجب اخراجه للدفن ( نجفي ) .
( 3 ) بل يجب لان يدفن بالنحو المشروع ( ميلاني ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خونساري ) ليس الوجوب على اطلاقه ( ميلاني - قمّيّ ) .
( 5 ) ولا يجب عليه الصبر واخذ القيمة كما عليه بعض أصحابنا ( نجفي ) .
( 6 ) فيما كانت وصيته زائدة على الثلث وسائغة نافذة ( نجفي ) .
( 7 ) الا إذا كان زائدا على الثلث ولم يجز الورثة ( شريعتمداري ) . الا إذا لم تكن الوصية شرعا نافذة ( ميلاني ) .
( 8 ) بمقدار الثّلث ( گلپايگاني ) . إذا لم يكن زائدا على الثلث وكذا في عدم جواز النبش ( خ ) .
( 9 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث ( خونساري ) . إذا لم يكن زائدا على الثلث مع عدم قبول الورثة وما لم يكن تضييعا للمال الكثير بلا غرض عقلائي ( قمّيّ ) .
( 10 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . جواز النبش في هذه الصورة لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
( 11 ) بل يجب ( گلپايگاني ) بشرط عدم التلاشى والهتك ( نجفي ) . هذا كله قبل فساد البدن وتلاشيه لا بعده ( خ ) .
( 12 ) بل لا يجوز وان لم يوجب على القول بحرمة النبش بنفسه وان رجحنا خلافه ( شاهرودي ) - .