بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد « 1 » يكون هناك رجحان شرعي « 2 » من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال
8 - مسألة يجوز « 3 » تخريب « 4 » آثار القبور « 5 » التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر
من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ع سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة
9 - مسألة إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط « 6 » عدم نبشه
مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار
10 - مسألة إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الأولى بل الأحوط « 7 » قبول العوض أو الأعراض
11 - مسألة إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز « 8 » له أن يرجع « 9 » عن إذنه بعد الدفن
سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك
هامش
( 1 ) هذه الكلية محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم ( خ ) .
( 2 ) فيه منع ما لم يكن واجبا ( گلپايگاني ) .
( 3 ) مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولى الميت لقبره وبالجملة الحكم حيثى نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لولى المسلمين الامر بإزالته ومع عدم الحاكم يجوز المسلمين الإزالة ( خ ) .
( 4 ) الحكم بالجواز فيما لو كانت اجزاء القبر وآثارها ملكا لمحدثها أو وقفا أو نحوهما مشكل الا ان يعرض عنوان أقوى ( نجفي ) .
( 5 ) إذا لم تكن مملوكة ولا موقوفة ( ميلاني ) . اطلاق الحكم وشموله لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في جنازته اشكال ( خونساري ) .
( 6 ) وان كان الأقوى مع عدم الامارة على كونه مسلما الجواز ( خ ) .
( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك مع استلزام النبش للهتك ( شاهرودي ) . إذا كان المال معتدا به فالأحوط النبش واخراجه ( خ ) . لا يترك فيما يستلزم النبش الهتك ( ميلاني ) .
( 8 ) فيه تأمل ( خونساري ) .
( 9 ) في اطلاقه تأمل ( ميلاني ) .