المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك « 1 » وإن كان الأحوط « 2 » الترك مع عدم الوصية . السابع إذا كان موضوعا في تابوت « 3 » ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه « 4 » النبش حيث لا يظهر جسده والأولى « 5 » مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية « 6 » فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا . الثامن إذا دفن « 7 » بغير « 8 » إذن الولي « 9 » .
التاسع إذا أوصى « 10 » بدفنه في مكان معين وخولف « 11 » عصيانا أو جهلا أو نسيانا . العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر إذا أوصى « 12 » بنبشه « 13 » ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط خصوصا إذا استلزم الهتك ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يترك ( خونساري ) . قد مر انه الأقوى ( نجفي ) .
( 3 ) فيه وفي الثامن والتاسع اشكال بل الظاهر في الأخيرين عدم الجواز ( شريعتمداري ) .
الحكم بعدم صدق النبش في الفرض لو جعل الدفن عبارة عن المواراة في الأرض لا يخلو عن اشكال ( نجفي ) .
( 4 ) محل منع فلا يجوز ( خ ) . مشكل ( گلپايگاني ) .
( 5 ) بل الأولى لو أريد نقله ان يجعل على الأرض في بناء كما عليه سيرة المتشرعة في بعض البلاد ( نجفي ) .
( 6 ) بل المتعين هذه الكيفية وأمثالها التي لم تستلزم الهتك ( شاهرودي ) . مع مراعاة الواجب من احكام الدفن ( ميلاني ) .
( 7 ) مشكل بل الأحوط اذن الولىّ في بقائه ( گلپايگاني ) .
( 8 ) فيه وفي التاسع اشكال ( شاهرودي ) . الحكم بالجواز مشكل ثمّ الأحوط على الولي ان يجيز ذلك ( نجفي ) .
( 9 ) وكان للولي غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان ( خ ) . لكن على الولي ان يحتاط بعدم النبش وبإجازة ذلك ( ميلاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) جواز النبش فيه محل اشكال ( خوئي ) .
( 10 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . مشكل ( گلپايگاني ) .
( 11 ) فيه اشكال ما لم يكن فيه رجحان ديني أو عزة دنيوي ( قمّيّ ) .
( 12 ) ان لم يكن موجبا لهتك حرمته ( شاهرودي ) . صحة الوصية بالنبش بعد الدفن محل تأمل ( نجفي ) .
( 13 ) لا يخلو من اشكال ( شريعتمداري ) .