منافيا للرضا بقضاء الله ولا فرق بين الرحم وغيره بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف « 1 » مناف لقوله تعالى
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته
2 - مسألة يجوز النوح « 2 » على الميت بالنظم والنثر
ما لم يتضمن الكذب « 3 » ولم يكن مشتملا على الويل والثبور « 4 » لكن يكره « 5 » في الليل ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولا
3 - مسألة لا يجوز اللطم « 6 » والخدش وجز الشعر « 7 »
بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط وكذا « 8 » لا يجوز شق الثوب على غير الأب « 9 » والأخ « 10 » والأحوط تركه فيهما أيضا
4 - مسألة في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
وفي نتفه كفارة اليمين وكذا في خدشها « 11 » وجهها
هامش
( 1 ) روته العامّة منهم البيهقيّ وسرى الوهم منهم إلى بعض أصحابنا ( نجفي )
( 2 ) بالصوت المعتدل ( نجفي ) .
( 3 ) أو غيره من المحرمات ( خ ) . ولم يتضمن شيئا من المحرمات الأخر ( شريعتمداري ) . ولا سائر المحرّمات ( گلپايگاني ) . ونحوه من الأمور الغير الجائزة كاغتياب ظالميه والبهت عليهم وذكرهم بالسوء وأشباهها ( نجفي ) .
( 4 ) على الأحوط ( خ ) .
( 5 ) الحكم بالكراهة مشكل لضعف المستند جدا واحتمال الإرشاد فيه قويا ( نجفي ) .
( 6 ) لا يبعد كراهته ان تجرد عن الخدش ونحوه ( ميلاني ) فيه وفيما بعده في المسالة الآتية وفي لزوم الكفّارة وفي مقدارها تأمّل ( قمّيّ )
( 7 ) ونتفه ( خ )
( 8 ) الأحوط عدم شقها الثوب على الزوج ( نجفي ) .
( 9 ) والأقوى جوازه في مصائب أهل البيت سيما مولانا سيد الشهداء روحي له الفداء ( نجفي ) .
( 10 ) والامّ والزوج بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة لكن ما ذكره ( قده ) أحوط ( گلپايگاني ) وغير الزوج والام وقريب له سوى الزوجة والولد ( ميلاني ) .
( 11 ) إذا أدمت والا تجب على الأحوط ( خ ) . إذا ادمته على الأظهر ( ميلاني ) .