إنزال الميت « 1 » في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمَّ رفعها ووضعها دفعات كما مر . العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع « 2 » مفرجات . الحادي والعشرون نقل الميت « 3 » من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل عن عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش « 4 » وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ثمَّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن « 5 » استلزم فساد « 6 » الميت « 7 » إذا لم يوجب أذية المسلمين فإن من تمسك بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إليهم أمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين
1 - مسألة يجوز البكاء على الميت
ولو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط « 8 » أن لا يكون
هامش
( 1 ) الحكم بالكراهة فيه وجه لو قيل بصحة قاعدة التلازم كما مرّ مرارا وقد ذكرنا ان الأقوى عدم التمامية فإذا لا كراهة في انزاله دفعة نعم يفوت العمل بمندوب وهو وضعه على الأرض قريبا من القبر ( نجفي ) .
( 2 ) الا أن يكون في علوه أزيد منها تعظيم الشعائر ( نجفي ) .
( 3 ) فيه تأمل والأحوط الترك ( شاهرودي )
( 4 ) بل وان استلزم النبش يجوز في بعض الموارد ( قمّيّ )
( 5 ) الأقوى عدم الجواز في هذه الصورة خصوصا لو استلزم الهتك أيضا ( نجفي ) .
( 6 ) محل اشكال بل الأحوط تركه ( خ )
( 7 ) بسبب طول المدة لا مطلقا ( شاهرودي ) . مشكل مع الفرض ( گلپايگاني ) . مشكل جدا بل ممنوع ( شريعتمداري ) . ما لم يوجب الهتك ( ميلاني ) .
( 8 ) ان كان شرطا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل اشكال بل منع نعم الرضا بقضاء اللّه من اشرف صفات المؤمنين باللّه وعدم الرضا بقضائه من نقص الايمان بل العقل واما الحرمة فغير ثابتة نعم يحرم القول المسخط للرب ( خ ) .