بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . الرابع أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب فإنه يورث قساوة القلب . الخامس سد القبر بتراب غير ترابه وكذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت . السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الأحكام المندوب بدونه والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق « 1 » . السابع تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور « 2 » الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن تسنيمه بل الأحوط « 3 » تركه . التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر والظاهر عدم « 4 » كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ع والعلماء . الحادي عشر المقام على القبور إلا الأنبياء « 5 » والأئمة ع . الثاني عشر الجلوس على القبر . الثالث عشر البول والغائط « 6 » في المقابر . الرابع عشر الضحك في المقابر . الخامس عشر الدفن في الدور .
السادس عشر تنجيس القبور « 7 » وتكثيفها بما يوجب « 8 » هتك « 9 » حرمة « 10 » الميت « 11 » . السابع عشر المشي « 12 » على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر الاتكاء على القبر . التاسع عشر
هامش
( 1 ) وهو الأقوى ( شاهرودي ) .
( 2 ) وبالجملة قبر من في تجديده تعظيم للشعائر وتكريم لمقامى العلم والتقوى ( نجفي ) .
( 3 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 4 ) فيه تأمل ( شاهرودي ) .
( 5 ) وكذا الزوجة على قبر الزوج مع الامن من المحاذير لكن إلى سنة ( نجفي ) .
( 6 ) مع عدم الهتك والا فمشكل بل لا يجوز بعض مراتبه ( گلپايگاني ) .
( 7 ) إذا لم يوجب الهتك والا فحرام ( شاهرودي ) .
( 8 ) مشكل بل يحرم بعض مراتبه ( گلپايگاني ) .
( 9 ) مع ايجاب الهتك مشكل بل غير جائز ( خ ) . يحتمل الحرمة في هذه الصورة ( قمّيّ ) .
( 10 ) لا يخفى ان الحكم بالحرمة في صورة الهتك ( نجفي ) .
( 11 ) وربما حرم ذلك ( ميلاني ) .
( 12 ) في كراهيته تأمل ( شاهرودي ) . الحكم بكراهته لا يخلو عن تأمل ( نجفي )