وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات وإن أتى بالكيفيتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها خالدون والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاده ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها - وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود
1 - مسألة إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات
أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر « 1 » إلى ليلة الدفن
2 - مسألة لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء
حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك
3 - مسألة يستحب الوصية بمال
لطعام مأتمه بعد موته
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور « 2 » الأول دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ومعها الأولى جعل حائل بينهما وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا . الثاني فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا « 3 » . الثالث نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال
هامش
( 1 ) الأولى الإتيان بها في هذه الصورة رجاء ( نجفي ) .
( 2 ) لم يرد في بعضها نص خاصّ فالأولى ان لا يقصد الورود ( ميلاني ) .
( 3 ) كما هو ظاهر الرواية ( شاهرودي ) .