ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج - ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة
فصل في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما « 1 » والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك لكن الأحوط « 2 » كون الحفيرة « 3 » على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه
1 - مسألة يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
بحيث يكون رأسه إلى المغرب « 4 » ورجله إلى المشرق « 5 » وكذا في الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء « 6 » يمكن « 7 » فيه ذلك « 8 »
2 - مسألة إذا مات ميت في السفينة
فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط « 9 »
هامش
( 1 ) بل يجب ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) لا يترك ( شريعتمداري ) بل لا يخلو من وجه ( ميلاني ) .
( 4 ) الضابط الكلى لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة ورجله على يساره حتّى يعم الحكم جميع الأماكن ( خونساري ) . اى يمين مستقبل القبلة ( خ ) .
( 5 ) يعني بالمغرب والمشرق جانبي القبلة في أي جهة كانت ( ميلاني ) .
( 6 ) على الأحوط ( خ - نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) .
( 9 ) لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده مهما أمكن ( نجفي ) .