تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

14 - مسألة إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه

يجب « 1 » أن يسد ويجعل قبرا له

15 - مسألة إذا مات الجنين في بطن الحامل

وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها « 2 » ومع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر « 3 » ويخرج الطفل ثمَّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه - ولو خيف مع حياتهما « 4 » على كل منهما انتظر حتى يقضى « 5 »

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده « 6 »

وهي أمور « 7 » الأول أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ويحتمل كراهة الأزيد . الثاني أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف « 8 » عليه . الثالث أن يدفن في
هامش
( 1 ) مع عدم محذور ككون البئر للغير ( خ ) ما لم يستلزم محذورا شرعيا ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل زوجها والا فالنساء ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها والا فيشق الموضع الذي يكون الخروج اسلم ( خ ) . تعيينه لو لم يحتمل دخله في حياته مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) ( 4 ) أي فيما لا يمكن حفظهما معا بالشق والاخراج ( ميلاني ) . ( 5 ) لو كان الاخراج ولو يشق بطنها موجبا لتلفهما أو لتلف أحدهما والا فيجب الاخراج وحفظ كليهما ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا يخفى انها أكثر ممّا أورده وحيث إن المستند في أكثرها لا قوة فيه فالأولى الإتيان بالرجاء ( نجفي ) . الأولى ان لا يقصد الورود في جميعها ونذكر شيئا ممّا ينبغي ذكره في بعضها ( ميلاني ) ( 7 ) استحباب بعض ما ذكر محل تأمل ولا بأس باتيانها رجاء وكذلك في المكروهات يتركها رجاء ( قمّيّ ) . ( 8 ) أو تجعل اللبن والاجر باتكاء واحدة على الأخرى من الرأس إلى القدم ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 439 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي