الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ص للميت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن وإلا فالأحوط عدم القطع
فصل في آداب الصلاة على الميت « 1 »
وهي أمور « 2 » الأول أن يكون المصلي على طهارة « 3 » من الوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا « 4 » . الثاني أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ويتخير في الخنثى ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث أن يكون المصلي حافيا بل يكره « 5 » الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى . الخامس أن يقف قريبا « 6 » من الجنازة
هامش
( 1 ) لا يخفى انها أكثر ممّا أورده وان كان المستند في بعضها ضعيفا ( نجفي ) . لما كان بعضها غير ثابت لا بأس باتيانها رجاء ( خ ) .
( 2 ) في استحباب بعض المذكورات تأمل فالاتيان بها رجاء أحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) الأولى رعاية هذا الأدب مهما أمكن ( نجفي ) .
( 4 ) مر ان الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء ( خوئي ) . قد مر انه مع عدم الخوف تيمم بقصد الرجاء ( ميلاني ) .
( 5 ) الأوجه رعاية هذا المسنون ( نجفي )
( 6 ) المعيار في القرب نظر العرف ( نجفي ) .