بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . السادس أن يرفع « 1 » الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا وأن يسر المأموم . السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر أن يقف المأموم خلف الإمام « 2 » وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه « 3 » إن كان واحدا إلى جنبه .
الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين . الثاني عشر أن يقول قبل الصلاة « 4 » الصلاة ثلاث مرات . الثالث عشر أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود
1 - مسألة إذا اجتمعت جنازات
فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا وإن أراد التشريك فهو على وجهين الأول أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ومع التساوي فالقرعة « 5 » وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق . الثاني « 6 » أن يجعل الجميع « 7 » صفا واحدا « 8 »
هامش
( 1 ) بحيث لا يكون خارجا عن المتعارف ( نجفي ) .
( 2 ) هذا هو الأحوط هنا ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل هو الأحوط على ما سيجيء ( خوئي ) .
( 4 ) يقولها رجاء لا بعنوان الورود ( نجفي ) .
( 5 ) ليس مثل المقام مصب القرعة ( خ ) . الحكم بالرجوع إلى القرعة في المقام مشكل والأقوى الحكم بالتخيير ( نجفي ) .
( 6 ) الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى ( خ ) .
( 7 ) هذه الكيفية محل اشكال ( خونساري ) . الأحوط ترك هذا الوجه ( ميلاني ) .
( 8 ) في هذا الوجه اشكال ( شريعتمداري ) .