وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك والأحوط « 1 » مع الإمكان « 2 » اختيار الوجه الأول « 3 » وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله
3 - مسألة إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم
بنكاح أو شبهه أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة « 4 »
4 - مسألة لا يعتبر في الدفن قصد القربة
بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة
5 - مسألة إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون « 5 » من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء
6 - مسألة مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة « 6 »
وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها
7 - مسألة يشترط في الدفن أيضا إذن الولي
كالصلاة وغيرها
8 - مسألة إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن « 7 »
ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين
9 - مسألة الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنى من الطرفين
إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما وأما إذا كان الزنى من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه
10 - مسألة لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار
كما لا يجوز العكس أيضا « 8 » نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز
هامش
( 1 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) .
( 4 ) القوّة ممنوعة ( خ ) .
( 5 ) لو لم يجعل في الخابية ونحوها والا فلا ملزم لهذا الاختيار ( نجفي ) .
( 6 ) مع الاستيذان من الورثة على الأحوط ( ميلاني ) .
( 7 ) مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن ( خ ) .
( 8 ) على الأحوط فيه وفيما قبله ( خونساري ) .