تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

20 - مسألة يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت

وإن كان في وقت فضيلة « 1 » الفريضة « 2 » ولكن لا يبعد « 3 » ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه - كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن « 4 » وإذا خيف عليه من تأخير « 5 » الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن « 6 » وتقضي الفريضة « 7 » وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومئا صلى ولكن لا يترك القضاء أيضا

21 - مسألة لا يجوز على الأحوط « 8 » إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة

وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا

22 - مسألة إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا

ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية - هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده

23 - مسألة إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه

الأول « 9 » أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك . الثالث التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية
هامش
( 1 ) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . ( 2 ) بل الأولى تقديم الفريضة في هذه الصورة ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 4 ) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 5 ) الفساد الكلّى لا بمثل تغير الرائحة قليلا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب ( خ ) . محل اشكال ( خونساري ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) في اطلاقه اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 8 ) وان كان الجواز غير بعيد ( خ - خوئي ) . ( 9 ) الأولى الاقتصار على هذا النحو الا أن يكون في البين خوف على الثاني ( نجفي ) .