تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب « 1 » مع مراعاة الشرائط « 2 » بقدر الإمكان

16 - مسألة يجوز تكرار « 3 » الصلاة على الميت

سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى

17 - مسألة يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده

نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا « 4 » لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره « 5 » مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه

18 - مسألة الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز « 6 » الصلاة على قبره « 7 » أيضا

ما لم يمض أزيد من يوم وليلة - وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط « 8 » الترك

19 - مسألة يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة

حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة
هامش
( 1 ) ويقوم على منكبه الأيمن ان كان وجهه أو منكبه الأيسر إلى القبلة وعلى منكبه الأيسر ان كان قفاه أو منكبه الأيمن إليها ولا يستقبله ولا يستدبره ويراعى جهة القبلة ( ميلاني ) . ( 2 ) والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميت فلو كان الميت مستقبلا أو مستدبرا يأتي بصلاتين إحداهما مستقبلا والأخرى محاذيا لمنكبه وينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأولى ترك التكرار ( نجفي ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض ( خوئي ) . في هذا الفرض لا يجب الصلاة على قبره ( قمّيّ ) . ( 5 ) لكن يأتي بها رجاء في خصوص ما كان مقلوبا رجلاه إلى موضع رأسه ( ميلاني ) . ( 6 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن ( خ ) . الأولى الاقتصار في الحكم بالجواز على من لم يكن ممن صلى على الميت قبل الدفن ( نجفي ) . ( 7 ) فيه اشكال ولا بأس بالاتيان بها رجاء ( خوئي ) . لمن فاتته الصلاة عليه ( ميلاني ) . رجاء على الأحوط خصوصا ان صلى عليه قبل دفنه وخصوصا بعد اليوم والليلة ( قمّيّ ) . ( 8 ) الا ان يأتي بها رجاء ( نجفي ) .