تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
كان « 1 » لا يبعد عدم البطلان به

11 - مسألة مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال « 2 »

بل صحتها « 3 » أيضا محل إشكال « 4 »

12 - مسألة إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام

ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ « 5 » من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما

13 - مسألة إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا

بنى على عدمها وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها

14 - مسألة إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها

بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب « 6 » على من يعتقد « 7 » فسادها « 8 » بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها

15 - مسألة المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال

بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ولو لم يمكن
هامش
( 1 ) الحكم بعدم البعد بعيد ( نجفي ) . ( 2 ) عدم الاجزاء لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يبعد اجزاؤها عن العاجزين ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقوى صحة صلاته في حقّ نفسه ولكن إجزاؤها عن الغير محل تأمل ولا استبعاد في هذا التفكيك فكم له نظير في الفقه ( نجفي ) . ( 5 ) الحكم مبنى على الاحتياط في هذا الفرع ( خ ) . ( 6 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( خ ) . فيه اشكال ( شاهرودي ) . بل يجب كما في صورة العلم ( گلپايگاني ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . بل الأقوى وجوبه ( خونساري ) . في الحكم بعدم الوجوب تأمل ( نجفي ) . ( 7 ) بل يجب عليه إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي ( خوئي ) . بل يجب عليه لا سيما إذا كان هو الولي ( ميلاني ) . ( 8 ) بل يجب على المعتقد فسادها اتيانها على وفق مذهبه ( شريعتمداري ) .